المادة 357
1- يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.
2- توجه الدعوات ويوزع جدول الاعمال من قبل أمانة السرّ، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.
قانون السير الجديد Repealed ملغى
Article 357 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.
1- يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه.
2- توجه الدعوات ويوزع جدول الاعمال من قبل أمانة السرّ، قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإجتماع.
المادة 357 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/357/