المادة 391
عند تنظيم محضر، يجب إثبات أوصاف هذه المركبة في المحضر: (رقم التسجيل، لون المركبة ونوعها وماركتها ورقم الهيكل أو رقم المحرك...الخ).
عند تعذر معرفة إحدى هذه الأوصاف يُذكر سبب ذلك في متنّ المحضر.
قانون السير الجديد Repealed ملغى
Article 391 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.
عند تنظيم محضر، يجب إثبات أوصاف هذه المركبة في المحضر: (رقم التسجيل، لون المركبة ونوعها وماركتها ورقم الهيكل أو رقم المحرك...الخ).
عند تعذر معرفة إحدى هذه الأوصاف يُذكر سبب ذلك في متنّ المحضر.
المادة 391 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/391/