The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 78

1- يُمكن تخصيص مسرب معيّن لسير باصات (حافلات) النقل العام، فيتم تحديدها بخطوط طولية متواصلة مع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب ولا يمكن التوقف ضمن هذا المسرب سوى على المحطات المخصصة للتوقف.

2- لا يُمكن للمركبات الأخرى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإسعاف في الحالات الطارئة عبور هذا المسرب، إلا عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغادرة عقار مجاور أو الدخول إليه.

المادة 78 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/78/