The whole text

قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 236 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

توضع اموال الصندوق في مصرف في لبنان ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بموجب شيكات وبناء على قرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع النقيب أو نائبه في غيابه وتوقيع امين الصندوق وأمين السر أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل الاصوات عند إتخاذ قرار الدفع.

المادة 9 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246456/article/9/