المادة 8
يجوز لأمين الصندوق ابقاء مبلغ من المال في الصندوق تحدده لجنة إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك بمثابة احتياطي لمواجهة الأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 236 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.
يجوز لأمين الصندوق ابقاء مبلغ من المال في الصندوق تحدده لجنة إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك بمثابة احتياطي لمواجهة الأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 8 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246456/article/8/