The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 240 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة، وفي لافتة عيادته سوى:

1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.

2- الاختصاص المعترف به من قبل وزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء.

3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة والمؤسسات الاكاديمية مع تحديد مصدرها والمهام التي اوكلت اليه.

تذكر هذه المعلومات بصيغة تخلو من الدعاية.

المادة 17 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/17/