The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 In force

المادة 17

المادة 17

لا يجوز للطبيب ان يذكر على اوراقه الخاصة، وفي لافتة عيادته سوى:

1- المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به.

2- الاختصاص المعترف به من قبل وزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء.

3- الالقاب التي تمنحه اياها الدولة والمؤسسات الاكاديمية مع تحديد مصدرها والمهام التي اوكلت اليه.

تذكر هذه المعلومات بصيغة تخلو من الدعاية.

المادة 17 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/17/