The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 No repeal recorded

المادة 56

Article 56 of Law No. 240 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 56

مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون، يحظر على الطبيب إحلال زميل له لمعالجة مرضاه، إلا بصورة مؤقتة وبموافقتهم وفي هذه الحال تكون الاتعاب من حق الطبيب البديل وحده.

- لا يجوز للطبيب الممنوع بقرار قضائي أو تأديبي من ممارسة المهنة أن يحل مكانه زميل له، طوال فترة العقوبة ولا يعفيه ذلك من اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العناية لمرضاه الخاضعين للعلاج عند فرض العقوبة.

- يتوجب إعلام مجلس النقابة بكل قرار بالمنع لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

- على الطبيب البديل التخلي عن مهمته المؤقتة عند تأمين استمرارية العناية.

المادة 56 من قانون رقم 240 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246457/article/56/