المادة 56
مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون، يحظر على الطبيب إحلال زميل له لمعالجة مرضاه، إلا بصورة مؤقتة وبموافقتهم وفي هذه الحال تكون الاتعاب من حق الطبيب البديل وحده.
- لا يجوز للطبيب الممنوع بقرار قضائي أو تأديبي من ممارسة المهنة أن يحل مكانه زميل له، طوال فترة العقوبة ولا يعفيه ذلك من اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العناية لمرضاه الخاضعين للعلاج عند فرض العقوبة.
- يتوجب إعلام مجلس النقابة بكل قرار بالمنع لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
- على الطبيب البديل التخلي عن مهمته المؤقتة عند تأمين استمرارية العناية.