The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 249 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

يطبق بحق القابلات القانونيات اذا خالفن واجبات وآداب واخلاقيات المهنة، او عرضن كرامتهن لما يمس شرفهن او استقامتهن او كفاءتهن العقوبات الآتية:

أ- التنبيه.

ب- اللوم.

ج- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

د- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسمها من جدول النقابة.

تمنع القابلة القانونية التي تحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكومة بها.

المادة 36 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/36/