The whole text

قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 36

المادة 36

يطبق بحق القابلات القانونيات اذا خالفن واجبات وآداب واخلاقيات المهنة، او عرضن كرامتهن لما يمس شرفهن او استقامتهن او كفاءتهن العقوبات الآتية:

أ- التنبيه.

ب- اللوم.

ج- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

د- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسمها من جدول النقابة.

تمنع القابلة القانونية التي تحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكومة بها.

المادة 36 من قانون رقم 249 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246494/article/36/