المادة 36
يطبق بحق القابلات القانونيات اذا خالفن واجبات وآداب واخلاقيات المهنة، او عرضن كرامتهن لما يمس شرفهن او استقامتهن او كفاءتهن العقوبات الآتية:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
د- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسمها من جدول النقابة.
تمنع القابلة القانونية التي تحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكومة بها.