The whole text

قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 265 of 15 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 17 of 22 Apr 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يلغى نص المادة 76 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة».

المادة 5 من قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246501/article/5/