The whole text

قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 5

المادة 5

يلغى نص المادة 76 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة».

المادة 5 من قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246501/article/5/