The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 26 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:

1 - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.

2 - القضاة من جميع الفئات.

3 - رؤساء البلديات المعينون في مراكز المحافظات .

4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها .

5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في مراكز اقضيتهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/30/