المادة 82
مادة 82- يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded
Article 82 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 82- يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
المادة 82 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/82/