المادة 82
مادة 82- يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
قانون تاريخ 02/11/1974 In force
مادة 82- يجوز لكل ذي شأن ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوة وفي اعادة الولد لها.
المادة 82 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/82/