The whole text

قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 575 of 11 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 9 of 13 Feb 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

تعفى المصارف الاسلامية من التقيد باحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة /152/ من قانون النقد والتسليف.

ويجاز لها اجراء المشاركات والمساهمات دون التقيد باحكام المادة / 153/ من القانون المذكور شرط ان تستعمل إما اموالها الخاصة واما الودائع الخاضعة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة البرية والتي يوافق اصحابها خطيا على ذلك.

للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يضع الانظمة الخاصة لمجمل ولكل من عمليات المصارف الاسلامية, كما له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل والنسب الواجب توافرها بين مختلف عناصر الميزانية وخارجها والتي على المصارف الاسلامية الالتزام بها لتحقيق اغراضها ولحماية مودعيها والمتعاملين معها والحفاظ على سيولتها وملاءتها.

المادة 4 من قانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/256596/article/4/