المادة 4
تعفى المصارف الاسلامية من التقيد باحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة /152/ من قانون النقد والتسليف.
ويجاز لها اجراء المشاركات والمساهمات دون التقيد باحكام المادة / 153/ من القانون المذكور شرط ان تستعمل إما اموالها الخاصة واما الودائع الخاضعة لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة البرية والتي يوافق اصحابها خطيا على ذلك.
للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يضع الانظمة الخاصة لمجمل ولكل من عمليات المصارف الاسلامية, كما له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل والنسب الواجب توافرها بين مختلف عناصر الميزانية وخارجها والتي على المصارف الاسلامية الالتزام بها لتحقيق اغراضها ولحماية مودعيها والمتعاملين معها والحفاظ على سيولتها وملاءتها.