The whole text

قانون تاريخ 28/11/1946 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 28 Nov 1946. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

(الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدلت بالنص التالي):

ب- معاش العجز:

لكل محام مسجل بنقابة طرابلس لم يستوف شروط التقاعد اصيب بنتيجة مرض او حادث طرأ بعد تسجيله بعجز كلي دائم نهائي منعه من ممارسته مهنة المحاماة بأن يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. ينتقل هذا الحق الى اعضاء عائلة المحامي المتوفي وفقا لتعريفها في القانون رقم 59/67. لا تدخل في حساب مدة السنوات الثلاثين المعينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولته مهنته.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/10/