The whole text

قانون تاريخ 28/11/1946 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law of 28 Nov 1946. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

(الغيت بقانون 15 شباط سنة 1960 وابدلت منها الاحكام التالية المعدلة فيما بعد بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78):

آ- معاش الاقدمية

لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة طرابلس ثلاثين سنة دون مدة الانقطاع لو وجدت ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعد.

للجنة التقاعد لدى نقابة المحامين في طرابلس ان تقرر مقدار المرتب التقاعدي وفق امكانات صندوقها حتى مبلغ الف ليرة لبنانية.

ان المدة التي يكون مارس فيها المحامي مهنته قبل الانقطاع تدخل في حساب قيده في الجدول ولا تحسب مدة الانقطاع ذاتها.

وتدخل مدة التدرج في حساب مدة القيد لغاية ثلاث سنوات فقط.

ولا تدخل في حساب مدة الاقدمية معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وهو تاريخ انشاء نقابة محامي طرابلس.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/9/