The whole text

قانون تاريخ 28/11/1946 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 28 Nov 1946. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

د- فقدان الحق في المعاش:

يمنع على المحامي المحال الى التقاعد:

1- ان يتقيد او يرجع فيجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية.

2- ان يمارس مهنته بالمرافعة او بالاستشارة وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي.

4- ان يشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة سابقة من لجنة الادارة. وكل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته احد الاعمال المار ذكرها.

المادة 16 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/16/