The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law enacted by decree No. 6478 of 14 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور تحت طائلة الرد. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك, ولا يحول دون دفع قيمة كامل التعويض الى المالك.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257639/article/6/