المادة 6
لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور تحت طائلة الرد. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك, ولا يحول دون دفع قيمة كامل التعويض الى المالك.