The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 In force

المادة 6

المادة 6

لذوي العلاقة وحدهم حق الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام المحكمة التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور تحت طائلة الرد. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك, ولا يحول دون دفع قيمة كامل التعويض الى المالك.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257639/article/6/