المادة 8
تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.
قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 No repeal recorded
Article 8 of Law enacted by decree No. 6478 of 14 Apr 1961. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257639/article/8/