المادة 8
تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.
قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 In force
تستعين هذه المحكمة في مجرى اعمالها بخبير او اكثر على انه لا يحق لها تكليف الخبير بتقدير التخمين الذي عليها وحدها يقع واجب تقديره.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6478 تاريخ 14/04/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257639/article/8/