The whole text

قانون المطبوعات No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 14 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

لا يجوز لاحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يقدم لوزارة الارشاد والانباء والسياحة تصريحا بذلك, وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من "خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية" وبتوقيف المطبعة الى ان يقدم الترخيص .

وفي حال الاستمرار بالعمل دون تصريح تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب القانون رقم 330 ت 18/5/1994 ج.ر 21 ت 26/5/1994

المادة 12 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/law/257669/article/12/