المادة 12
لا يجوز لاحد ان يملك او يدير مطبعة دون ان يقدم لوزارة الارشاد والانباء والسياحة تصريحا بذلك, وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من "خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية" وبتوقيف المطبعة الى ان يقدم الترخيص .
وفي حال الاستمرار بالعمل دون تصريح تكون العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب القانون رقم 330 ت 18/5/1994 ج.ر 21 ت 26/5/1994