The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded

المادة 114

Article 114 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 114

- اذا قضى ببراءة المتهم لانتفاء الادلة او عدم كفايتها او قضي بعدم مسؤوليته لكون الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا او لاي سبب آخر, فللمدعي العام والمدعي الشخصي طلب نقض الحكم. وبحالة النقض تنشر الدعوى وتجري محاكمة المتهم مجددا وفقا لاصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ولا تقضي محكمة التمييز بالعقوبة التي نص عنها القانون الا اذا كان النقض بناء على طلب النيابة العامة. الا انه يصار في هذه الحالة الى اجراء المحاكمة بدون توقيف المتهم خلافا لاحكام المادة 129 من الاصول الجزائية, ما لم تقض المحكمة بتوقيفه اثناء المحاكمة.

المادة 114 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/114/