The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force

المادة 114

المادة 114

- اذا قضى ببراءة المتهم لانتفاء الادلة او عدم كفايتها او قضي بعدم مسؤوليته لكون الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا او لاي سبب آخر, فللمدعي العام والمدعي الشخصي طلب نقض الحكم. وبحالة النقض تنشر الدعوى وتجري محاكمة المتهم مجددا وفقا لاصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ولا تقضي محكمة التمييز بالعقوبة التي نص عنها القانون الا اذا كان النقض بناء على طلب النيابة العامة. الا انه يصار في هذه الحالة الى اجراء المحاكمة بدون توقيف المتهم خلافا لاحكام المادة 129 من الاصول الجزائية, ما لم تقض المحكمة بتوقيفه اثناء المحاكمة.

المادة 114 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/114/