المادة 114
- اذا قضى ببراءة المتهم لانتفاء الادلة او عدم كفايتها او قضي بعدم مسؤوليته لكون الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا او لاي سبب آخر, فللمدعي العام والمدعي الشخصي طلب نقض الحكم. وبحالة النقض تنشر الدعوى وتجري محاكمة المتهم مجددا وفقا لاصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ولا تقضي محكمة التمييز بالعقوبة التي نص عنها القانون الا اذا كان النقض بناء على طلب النيابة العامة. الا انه يصار في هذه الحالة الى اجراء المحاكمة بدون توقيف المتهم خلافا لاحكام المادة 129 من الاصول الجزائية, ما لم تقض المحكمة بتوقيفه اثناء المحاكمة.