المادة 121
- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded
Article 121 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.
- لا يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المحكوم بجنحة موضوع طلب نقض الا بعد قبول هذا الطلب ونقض الحكم.
المادة 121 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/121/