المادة 120
- لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded
Article 120 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.
- لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.
المادة 120 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/120/