المادة 122
-لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة جناحية اذا كان الحكم القاضي بها موضوع طلب نقض الا اذا نقض الحكم عندئذ يوقف التنفيذ حكما.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded
Article 122 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.
-لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة جناحية اذا كان الحكم القاضي بها موضوع طلب نقض الا اذا نقض الحكم عندئذ يوقف التنفيذ حكما.
المادة 122 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/122/