المادة 125
- لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي.
لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded
Article 125 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.
- لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي.
لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض.
المادة 125 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/125/