المادة 125
- لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي.
لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force
- لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي.
لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض.
المادة 125 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/125/