The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded

المادة 133

Article 133 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 133

-على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية.

تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى.

يعفى المدعي عليه والمدعي الشخصي من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة, وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.

المادة 133 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/133/