The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force

المادة 133

المادة 133

-على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية.

تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى.

يعفى المدعي عليه والمدعي الشخصي من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة, وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.

المادة 133 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/133/