المادة 137
-اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 No repeal recorded
Article 137 of Law enacted by decree No. 7855 of 16 Oct 1961. Published in Official Gazette issue 45 ( Attached ) of 18 Oct 1961. No repeal recorded in our sources.
-اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.
المادة 137 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/137/