المادة 137
-اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force
-اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.
المادة 137 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/137/