The whole text

قانون تاريخ 05/12/1913 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 5 Dec 1913. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

اذا فشت العلة داخل قضاء او لواء واتخذت شكلا ساريا فاكبر المأمورين الملكيين في القضاء او اللواء او الولاية يؤلف تحت رئاسته لجنة صحية ثانية من المدير او المفتش او المأمور البيطري واحد مأموري الضابطة واحد اعضاء المجلس البلدي وذلك عدا اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 9

المادة 10 من قانون تاريخ 05/12/1913 https://lebaneselegislation.com/law/257928/article/10/