المادة 12
يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 8 of 20 Feb 1978. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
المادة 12 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/257982/article/12/