المادة 12
يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 In force
يحق لوزير الصحة العامة ان يقفل كل محل للعلاج الفيزيائي لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة هذه المهنة.
المادة 12 من قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/257982/article/12/