المادة 11
يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا باجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية المبينة في المادة الثانية, وعلى لائحة الامراض المتوجب عزل المصابين فيها المبنية في المادة السادسة من هذا القانون.
قانون تاريخ 31/12/1957 No repeal recorded
Article 11 of Law of 31 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا باجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية المبينة في المادة الثانية, وعلى لائحة الامراض المتوجب عزل المصابين فيها المبنية في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة 11 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/11/