المادة 11
يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا باجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية المبينة في المادة الثانية, وعلى لائحة الامراض المتوجب عزل المصابين فيها المبنية في المادة السادسة من هذا القانون.
قانون تاريخ 31/12/1957 In force
يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام ان يصدر قرارا باجراء التعديل اللازم على لائحة الامراض الانتقالية المبينة في المادة الثانية, وعلى لائحة الامراض المتوجب عزل المصابين فيها المبنية في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة 11 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/11/