The whole text

قانون تاريخ 31/12/1957 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 31 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

كل طبيب يهمل الاخبار عن مرض من الامراض الانتقالية الباقية والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون لاول مرة فأنه يحال من قبل وزارة الصحة العامة الى مجلس نقابة الاطباء لمحاكمته, وعلى المجلس ان يفيد الوزارة المذكورة عن التدابير المتخذة بحقه.

اما في حالة تكراره الاهمال تحيله وزارة الصحة الى القضاء ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية.

المادة 16 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/16/