المادة 17
كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
قانون تاريخ 31/12/1957 No repeal recorded
Article 17 of Law of 31 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
كل من اثبت التحقيق تعمده اخفاء حادثة مرض انتقالي, سواء كان الطبيب المعالج او رب العائلة او الوصي او المختار او مدير المؤسسة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز المئة ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/17/