المادة 21
كل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد عن الخمسين ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 31/12/1957 No repeal recorded
Article 21 of Law of 31 Dec 1957. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
كل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد عن الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 21 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/21/