المادة 21
كل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد عن الخمسين ليرة لبنانية.
قانون تاريخ 31/12/1957 In force
كل مخالفة للتدابير الوقائية المنصوص عليها في قرارات وزارية صادرة بموجب هذا القانون والمتعلقة بالمخالطين يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تزيد عن الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 21 من قانون تاريخ 31/12/1957 https://lebaneselegislation.com/law/257988/article/21/