المادة 240
مادة 240:
دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 240 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 240:
دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.
المادة 240 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/240/