المادة 240
مادة 240:
دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
مادة 240:
دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.
المادة 240 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/240/