The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 240

المادة 240

مادة 240:

دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه ووصاياه ويرث منها الزوج والزوجة والآباء والابناء, وكل من يقترب بالاب ذكرا كان ام انثى, ولا يرث من الدية المتقرب بالام وحدها كالاخوة والاخوات من الام.

المادة 240 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/240/