المادة 244
مادة 244:
لو طلب الورثة الذين هم في مرتبة الحمل قسمة المال قبل لوضع افرز سهم ذكرين واقتسموا الباقي, فان كان الحمل ذكرين فذاك, وان سقط ميتا اقتسموا ما كانوا افرزوه. وان كان انثى او ذكر اقتسموا الزائد عن نصيبه.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 244 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 244:
لو طلب الورثة الذين هم في مرتبة الحمل قسمة المال قبل لوضع افرز سهم ذكرين واقتسموا الباقي, فان كان الحمل ذكرين فذاك, وان سقط ميتا اقتسموا ما كانوا افرزوه. وان كان انثى او ذكر اقتسموا الزائد عن نصيبه.
المادة 244 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/244/